472

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

أعطيت بدله كالبيع، وإنما يلزم ما ألزم الشارع به، أو التزمه المكلف، وما خالف هذا القول فضعيف مخالف للأصول. فإذا لم نقل بامتناع العقد يتعذر تسليم المعقود عليه، فلا أقل من أن تملك المرأة الفسخ.

س ١١٦٢ : ما الحكم إذا أصدقها شيئاً معيناً وتلف قبل قبضه ؟ أو كان الشرط باطلاً، ولم يعلم المشترط ببطلانه ؟

ج : إذا أصدقها شيئاً معيناً وتلف قبل قبضه، ثبت للزوجة فسخ النكاح. وإن كان الشرط باطلاً، ولم يعلم المشترط ببطلانه، لم يكن العقد لازماً، بل إن رضي بدون الشرط وإلا فله الفسخ.

س ١١٦٣: ما الحكم إذا تزوجها على أن يشتري لها عبد زيد، فامتنع زيد من بيعه فأعطاها قيمته ثم باعه زيد العبد أو بذله له، فهل لها رد البدل وأخذ العبد ؟

ج : إذا تزوجها على أن يشتري لها عبد زيد، فامتنع زيد من بيعه فأعطاها قيمته ثم باعه زيد العبد أو بذله له، فهل لها رد البدل وأخذ العبد ؟ تردد فيه أبو العباس.

س ١١٦٤: ما الحكم لو أصدقها عبداً بشرط أن تعتقه ؟

ج : لو أصدقها عبداً بشرط أن تعتقه. فقياس المشهور من المذهب : أنه يصح كالبيع. والذي ينبغي في أصناف سائر المال كالعبد والشاة والبقرة والثياب ونحوها، أنه إذا أصدقها شيئاً من ذلك أن يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها، كما نقول في الدراهم والدنانير المطلقة في العقد، وإن كان بعض ذلك غالباً أخذ به، كالبيع، أو كان من عادتها اقتناؤه أو لبسه فهو كالملفوظ به.

472