473

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

ونص الإمام أحمد في رواية جعفر، والنسائي : أنه إذا أصدقها عبداً من عبيده : أنه يصح، ولها الوسط على قدر ما يخدم مثلها، دليل على ذلك، فإنه لم يعتبر الخادم مطلقاً وإنما اعتبر ما يناسبها.

س ١١٦٥ : ما الحكم ولو خالعها على عبد مطلق ؟

ج : قال أبو العباس، في الخلع : ولو خالعها على عبد مطلق، لو قيل: يجب ما يجزئ عتقه في الكفارة، وما يجب في النذر المطلق ؛ لكان أقرب إلى القياس، إلا أنه لا يعتبر فيه الإيمان.

س ١١٦٦ : هل يصح لو تزوجها على بيت ؟

ج : أطلق القاضي : أنه إذا تزوجها على بيت : أنه لا يصح. واستدل بمسألة مهنا، وإنما هي في الحضرية، ومفهومها: أن البدوية ليست كذلك، وهذا الأشبه ؛ لأن بيوت البادية من جنس واحد، كالخادم، بخلاف الحضر، فإن بيوتهم تختلف جنساً وقدراً وصفة اختلافاً متفاوتاً.

س ١١٦٧ : ما الحكم لو علم السورة أو القصيدة غير الزوج ينوي بالتعليم أنه عن الزوج من غير أن يعلم الزوجة فهل يقع عن الزوج مهراً ؟

ج: لو علم السورة أو القصيدة غير الزوج ينوي بالتعليم أنه عن الزوج من غير أن تعلم الزوجة، فهل يقع عن الزوج ؟

فيتوجه أن يقال : إن قلنا : لا يجبر الغريم على استيفاء الدين من غير المدين، لم يلتفت إلى نيته إذ لم يظهرها ؛ لأن هذا الاستيفاء شرطه الرضا، والغريم المستحق لم يرض أنه يستوفي دينه من غير

473