التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
ونص الإمام أحمد في رواية جعفر، والنسائي : أنه إذا أصدقها عبداً من عبيده : أنه يصح، ولها الوسط على قدر ما يخدم مثلها، دليل على ذلك، فإنه لم يعتبر الخادم مطلقاً وإنما اعتبر ما يناسبها.
س ١١٦٥ : ما الحكم ولو خالعها على عبد مطلق ؟
ج : قال أبو العباس، في الخلع : ولو خالعها على عبد مطلق، لو قيل: يجب ما يجزئ عتقه في الكفارة، وما يجب في النذر المطلق ؛ لكان أقرب إلى القياس، إلا أنه لا يعتبر فيه الإيمان.
س ١١٦٦ : هل يصح لو تزوجها على بيت ؟
ج : أطلق القاضي : أنه إذا تزوجها على بيت : أنه لا يصح. واستدل بمسألة مهنا، وإنما هي في الحضرية، ومفهومها: أن البدوية ليست كذلك، وهذا الأشبه ؛ لأن بيوت البادية من جنس واحد، كالخادم، بخلاف الحضر، فإن بيوتهم تختلف جنساً وقدراً وصفة اختلافاً متفاوتاً.
س ١١٦٧ : ما الحكم لو علم السورة أو القصيدة غير الزوج ينوي بالتعليم أنه عن الزوج من غير أن يعلم الزوجة فهل يقع عن الزوج مهراً ؟
ج: لو علم السورة أو القصيدة غير الزوج ينوي بالتعليم أنه عن الزوج من غير أن تعلم الزوجة، فهل يقع عن الزوج ؟
فيتوجه أن يقال : إن قلنا : لا يجبر الغريم على استيفاء الدين من غير المدين، لم يلتفت إلى نيته إذ لم يظهرها ؛ لأن هذا الاستيفاء شرطه الرضا، والغريم المستحق لم يرض أنه يستوفي دينه من غير
473