471

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

قال أبو العباس : والذي يظهر في تعليل رواية المنع : أنه لما فيه من كون كل من الزوجين يصير ملكاً للآخر، فكأنه يفضي إلى تنافي الأحكام، كما لو تزوجت عبدها.

وعلى هذا التعليل : فينبغي إذا كانت المنفعة لغيرها أن تصح.

وعلى هذا تخرج قصة موسى شعيب.

وموجب هذا التعليل : أن المرأة لا تستأجر زوجها إجارة معينة مقدرة بالزمان، وأن كل واحد من الزوجين لا يستأجر الآخر.

ويجوز أن يكون المنع مختصاً بمنفعة الخدمة خاصة ؛ لما فيه من المهنة والمنافاة.

وإذا لم تصح المنافع صداقاً، فقياس المذهب : أنه تجب قيمة المنفعة المشروطة، إلا إذا علما أن هذه المنفعة لا تكون صداقاً، فيشبه ما لو أصدقها مالاً مغصوباً في أن الواجب مهر المثل في أحد الوجهين.

س ١١٦٠: ما الحكم إذا تزوجها على أن يعلمها أو يعلم غلامها صنعة ؟

ج: إذا تزوجها على أن يعلمها أو يعلم غلامها صنعة، صح، ذكره القاضي.

والأشبه : جوازه أيضاً، ولو كان المعلم أخاها أو ابنها أو أجنبياً.

س ١١٦١ : ما الحكم إن لم يحصل للمرأة ما أصدقها ؟

ج: إن لم يحصل للمرأة ما أصدقها، لم يكن النكاح لازماً، ولو

471