التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
قال أبو العباس : والذي يظهر في تعليل رواية المنع : أنه لما فيه من كون كل من الزوجين يصير ملكاً للآخر، فكأنه يفضي إلى تنافي الأحكام، كما لو تزوجت عبدها.
وعلى هذا التعليل : فينبغي إذا كانت المنفعة لغيرها أن تصح.
وعلى هذا تخرج قصة موسى شعيب.
وموجب هذا التعليل : أن المرأة لا تستأجر زوجها إجارة معينة مقدرة بالزمان، وأن كل واحد من الزوجين لا يستأجر الآخر.
ويجوز أن يكون المنع مختصاً بمنفعة الخدمة خاصة ؛ لما فيه من المهنة والمنافاة.
وإذا لم تصح المنافع صداقاً، فقياس المذهب : أنه تجب قيمة المنفعة المشروطة، إلا إذا علما أن هذه المنفعة لا تكون صداقاً، فيشبه ما لو أصدقها مالاً مغصوباً في أن الواجب مهر المثل في أحد الوجهين.
س ١١٦٠: ما الحكم إذا تزوجها على أن يعلمها أو يعلم غلامها صنعة ؟
ج: إذا تزوجها على أن يعلمها أو يعلم غلامها صنعة، صح، ذكره القاضي.
والأشبه : جوازه أيضاً، ولو كان المعلم أخاها أو ابنها أو أجنبياً.
س ١١٦١ : ما الحكم إن لم يحصل للمرأة ما أصدقها ؟
ج: إن لم يحصل للمرأة ما أصدقها، لم يكن النكاح لازماً، ولو
471