470

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

أو غيرها من الوجوه المحرمة. فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره هذا كله، لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة.

س ١١٥٨: ما الحكم إذا تزوج بنية أن يعطيها صداقاً محرماً أو لا يوفيها الصداق ؟

ج : الأوجه: أنه إذا تزوج بنية أن يعطيها صداقاً محرماً أو لا يوفيها الصداق : أن الفرج لا يحل له، فإن هذا لم يستحل الفرج بماله، فلو تاب من هذه النية فينبغي أن يقال : حكمه حكم ما لو تزوجها بعين محرمة، والمرأة لا تعلم تحريمها.

س ١١٥٩: ما الذي يصح أن يكون مهراً؟ وما الحكم لو تزوجها على منافعه لمدة معلومة؟ فصل القول.

ج : قال في "المحرر" : وكل ما صح عوضاً في بيع أو إجارة ؛ صح مهراً، إلا منافع الزوج الحر المقدرة بالزمان، فإنها على روايتين.

وأما القاضي في "التعليق" فأطلق الخلاف في منافع الحر من غير تقييده بزوج، وكذلك ابن عقيل.

وأما أبو الخطاب والشيخ أبو محمد في "المقنع" ، فلفظهما : إذا تزوجها على منافعه مدة معلومة فعلى روايتين.

فاعتبر صاحب المحرر القيدين: الزوجية والحرية.

ولعل مأخذ المنع : أنها ليست بمال، كقول الحنفية وسلمه القاضي، ولم يمنعه في غير موضع. وقال أبو محمد: هذا ممنوع، بل هي مال، وتجوز المعاوضة عليها.

470