469

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

باب الصداق

س ١١٥٤ : هل يجوز كتابة الصداق على الحرير ؟

ج : لا يجوز كتابة الصداق على الحرير. وقاله ابن عقيل.

س ١١٥٥: ما الذي استحبه الإمام أحمد في قدر الصداق ؟

ج : كلام الإمام أحمد في رواية حنبل يقتضي : أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم، وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار، فيستحب بلوغه، ولا يزاد عليه. وكلام القاضي وغيره يقتضي : أنه لا يستحب، بل يكون بلوغه مباحاً.

س ١١٥٦ : ما القول في جعل الصداق ديناً ؟

ج: لو قيل : إنه يكره جعل الصداق ديناً، سواء كان مؤخر الوفاء وهو حال، أو كان مؤجلاً؛ لكان متوجهاً، لحديث الواهبة نفسها للنبي ﷺ(١).

س ١١٥٧: الصداق المقدم إذا كثر -وهو قادر على ذلك- ما حکمه ؟

ج: الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك، لم يكره، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة، من معنى المباهاة ونحو ذلك. فأما إذا كان عاجزاً عن ذلك فيكره، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة

(١) رواه مالك في الموطأ ٥٢٦/٢، رقم: ١٠٩٦. وأحمد في المسند ٣٣٦/٥، رقم: ٢٢٩٠١. وأبو داود ١/ ٦٤٢، رقم: ٢١١١. وصححه الألباني.

469