إن كان تحت الصغير أربع نسوة ؟
ج : إن أسلم الكافر وله ولد صغير تبعه في الإسلام. فإذا كان تحت الصغير أكثر من أربع نسوة، فقال القاضي: ليس لوليه الاختيار منهن ؛ لأنه راجع إلى الشهوة والإرادة. ثم قال في " الجامع " : يوقف الأمر حتى يبلغ فيختار. وقال في "المجرد" : حتى يبلغ عشر سنين، وقال ابن عقيل حتى يراهق ويبلغ أربع عشرة سنة.
وقال أبو العباس : الوقف هنا ضعيف ؛ لأن الفسخ واجب، فيقوم الولي مقامه في التعيين، كما يقوم مقامه في تعيين الواجب عليه من المال من الزكاة وغيرها.
س ١١٥٣: إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، فأسلمن معه. فما الحكم في ذلك ؟
ج : إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، فأسلمن معه ؛ اختار منهن أربعاً وفارق سائرهن، وليس طلاق إحداهن اختياراً لها في الأصح.
******