467

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

قبل الدخول، أو بعد الدخول ؟

ج : إذا أسلمت الزوجة والزوج كافر، ثم أسلم قبل الدخول، أو بعد الدخول، فالنكاح باقٍ ما لم تنكح غيره، والأمر إليها، ولا حكم له عليها، ولا حق عليه ؛ لأن الشارع لم يفصل، وهو مصلحة محضة، وكذا إن أسلم قبلها، وليس له حبسها، فمتى أسلمت -ولو قبل الدخول أو بعده - فهي امرأته إن اختار.

س ١١٥١: ما الحكم إن ارتد الزوجان أو أحدهما، ثم أسلما أو أحدهما. أو قال الزوجان : سبق أحدنا بالإسلام ولم يعلم عينه ؟

ج : إن ارتد الزوجان أو أحدهما، ثم أسلما أو أحدهما. وإن قال الزوجان : سبق أحدنا بالإسلام ولم يعلم عينه فللزوجة نصف المهر قاله أبو الخطاب تفريعاً على رواية : أن لها نصف المهر إن كان هو المسلم.

وقال القاضي : إن لم تكن قبضته ؛ لم يجز أن تطالبه بشيء. وإن كانت قبضته ثم يرجع عليها فيما فوق النصف قياس المذهب هنا القرعة.

قال أبو العباس : وقياس المذهب فيما أراه أن الزوجة إذا أسلمت قبل الزوج فلا نفقة لها ؛ لأن الإسلام سبب يوجب البينونة، والأصل عدم السلامة في العدة، فإذا لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا وقوع البينونة بالإسلام، ولا نفقة عندنا للبائن، وإن أسلم قبل انقضائها فههنا قد يخرج وجهان.

س ١١٥٢ : ما الحكم إن أسلم الكافر وله ولد صغير ؟ وما الحكم

467