461

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

ج : متى أذن الحاكم أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ المأذون له، لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع. لكن لو عقد الحاكم أو فسخ فهو فعله، والأصح أنه حكم.

س ١١٤١: ما الحكم إذا اعتبر تفريق الحاكم ولم يكن في الموضع حاكم يفرق؟ وهل لها حق النفقة في المدة إذا لم يفسخ وكان الامتناع منه ؟

ج : إذا اعتبر تفريق الحاكم ولم يكن في الموضع حاكم يفرق، فالأشبه : أن لها الامتناع، وكذلك تملك الانتقال من منزله. فإن من ملك الفسخ للعقد ملك الامتناع من التسليم، وينبغي أن تملك النفقة في هذه المدة ؛ لأن المانع منه.

س ١١٤٢: إذا أعتقت الأمة تحت عبد هل لها الخيار؟

ج : إذا أعتقت الأمة تحت عبد ثبت لها الخيار اتفاقاً، وكذلك تحت حر، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة. وإن كان الزوج عبداً لملكها رقبتها وبضعها.

س ١١٤٣ : لو شرط عليها سيدها دوام النكاح تحت حر أو عبد فرضيت. فما الحكم في ذلك ؟

ج : لو شرط عليها سيدها دوام النكاح تحت حر أو عبد فرضيت ؛ لزمها ذلك. ومذهب الإمام أحمد يقتضيه، فإنه يجوز العتق بشرط.

س ١١٤٤: ما الحكم إذا أسلمت الأمة أو ارتدت أو أرضعت من يفسخ نكاحها إرضاعه قبل الدخول ؟

461