462

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

ج: ذكر أبو محمد المقدسي: إذا أسلمت الأمة أو ارتدت أو أرضعت من يفسخ نكاحها إرضاعه قبل الدخول؛ سقط المهر، وجعله أصلاً وقاس عليه ما إذا أعتقت قبل الدخول، واختارت الفراق معه: أن المهر يسقط على رواية لنا.

قال أبو العباس: والتنصيف في مسألة الإسلام ونظائرها أولى، فإنها إنما فسخت لإعتاقه لها، فالإعتاق سبب للفسخ، ومن أتلف حقه متسبباً سقط، وإن كان المباشر غيره، بخلاف ما إذا كان السبب والمباشرة من الغير.

فإذا قيل في مسألة العتق بالتنصيف فالردة والإسلام والرضاع أولى بلا شك.

س ١١٤٥: ما الحكم إذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة وفوات صفة أو شرط صحيح أو باطل؟

ج: إذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة وفوات صفة أو شرط صحيح أو باطل، فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص، وهذا النقص من مهر المثل.

وإذا كان الذي نقص هو المرأة بأن يكون الزوج هو المعيب، أو تكون قد اشترطت فيه صفة أو شرطاً صحيحاً أو فاسداً؛ فالواجب هنا: أن ينسب ما نقص هذا الفائت من مهر المثل لولا وجوده، فيزاد على المسمى بنسبته، فيقال: كم مهر المثل، لو لم يسلم لها ما شرطته، أو كان الزوج معيباً؟

462