460

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

رضي الله عنه أيضاً.

س ١١٣٩: هل يتوقف فسخ النكاح على الحاكم في كل خيار مختلف فيه أم متفق عليه؟ أوضح ذلك.

ج : تعليل أصحابنا توقف الفسخ على الحاكم باختلاف أهل العلم، فإنه إن أريد أن كل خيار مختلف في وقوعه يتوقف على الحاكم، فخيار المعتقة تحت حر مختلف فيه، وخيارها بعد الثلاث مختلف فيه، وهما لا يتوقفان على الحاكم، ثم خيار امرأة المجبوب متفق عليه، وهو من جملة العيوب التي قالوا : لا تتوقف على الحاكم، ولا يغني الاعتذار بأن أصل خيار العيب والشرط مختلف فيه، بخلاف أصل خيار المعتقة ؛ لأن أصل خيار العيب متفق عليه، وهو المجبوب، وأي فرق بين الاختلاف في جنس الخيار، والاختلاف في الصورة المعينة ؟

ثم خيارات البيع لا تتوقف على الحاكم مع الاختلاف. والواجب أولاً : التفريق بين النكاح والبيع. ثم لو علل بخفاء الفسخ وظهوره - فإن العيوب وفوات الشروط قد تخفى، وقد يتنازع فيها بخلاف إعتاق السيد- لكان أولى من تعليله بالاختلاف.

ولو قيل : بأن الفسخ يثبت بتراضيها تارة وبحكم الحاكم أخرى، أو بمجرد فسخ المستحق ثم الآخر إن أمضاه وإلا أمضاه الحاكم ؛ لتوجهه، وهو الأقوى.

س ١١٤٠ : ما الحكم لو أذن الحاكم أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ المأذون له ؟

460