459

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

عن الجواب كالنكول عن اليمين.

فإن قلنا : يحبس الناكل عن الجواب، فالتأجيل أيسر من الحبس. ولو نكل عن اليمين فيما إذا ادعى الوطء قبل التأجيل، فينبغي أن يؤجل هنا كما لو نكل عن اليمين في العنة.

س ١١٣٥ : ما السّنَة المعتبرة في التأجيل للعنين ؟

ج : السنة المعتبرة في التأجيل : هي الهلالية، هذا هو المفهوم من كلام العلماء، لكن تعليلهم بالفصول يوهم خلاف ذلك، لكن ما بينهما متقارب.

س ١١٣٦: ما الحكم إذا علمت بعنته أو اختارت المقام معه على عسرته هل لها الفسخ ؟

ج : يتخرج إذا علمت بعنته أو اختارت المقام معه بعد علمها أن لها الفسخ إذا شاءت مما إذا علمت بعسرته فاختارت المقام معه على عسرته هل لها الفسخ؟ على روايتين. ولو خرج هذا في جميع العيوب لتوجه.

س ١١٣٧ : بماذا ترد المرأة من العيوب ؟

ج : ترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع.

س ١١٣٨ : ما الحكم لو بان الزوج عقيماً ؟

ج : لو بان الزوج عقيماً، فقياس قولنا : ثبوت الخيار للمرأة أن لها حقاً في الولد، ولهذا قلنا : لا يَعْزِلُ عن الحرة إلا بإذنها. وعن الإمام أحمد ما يقتضيه. وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

459