458

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

فصل

في العيوب المثبتة للفسخ

س ١١٣٢: هل الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح؟

ج: الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين.

س ١١٣٣: ما الحكم إذا كان الزوج صغيراً أو به جنون أو جذام أو برص؟ وما الحكم في الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء.

ج: إذا كان الزوج صغيراً أو به جنون أو جذام أو برص، فالمسألة التي في الرضاع تقتضي: أن لها الفسخ في الحال ولا ينتظر وقت إمكان الوطء. وعلى قياسه الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء(١). ويتوجه أن لا فسخ إلا عند عدم إمكان الوطء في الحال.

س ١١٣٤: ما الحكم إذا لم يقر بالعنة ولم ينكر، أو قال: لست أدري أعنين أنا أم لا؟

ج: إذا لم يقر بالعنة ولم ينكر، أو قال: لست أدري أعنين أنا أم لا؟ فينبغي أن يكون كما لو أنكر العنّة ونكل عن اليمين، فإن النكول

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((العفل - بالتحريك -: هنة تخرج في فرج المرأة شبيهة بالأدرة في خصية الرجل، والقرن -بسكون الراء -: شئ يكون في فرج المرأة كالسن يمنع الوطء. أ هـ نهاية)).

458