452

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

باب الشروط والعيوب في النكاح

س ١١١٤ : ما الحكم إذا شرط الزوج للزوجة في العقد أو اتفقا قبله أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو إن تزوج عليها فلها تطليقها ؟

ج: إذا شرط الزوج للزوجة في العقد، أو اتفقا قبله أن لا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو إن تزوج عليها فلها تطليقها، صح الشرط. وهو مذهب الإمام أحمد. ولو خدعها فسافر بها، ثم کرهته لم یکرهها بعد ذلك.

س ١١١٥ : إذا أراد أن يتزوج عليها أو يتسرى وقد شرط لها عدم ذلك، هل يفهم من ذلك جوازه من دون إذنها ؟

ج : إذا أراد أن يتزوج عليها أو يتسرى وقد شرط لها عدم ذلك، فقد يفهم من إطلاق أصحابنا جوازه بدون إذنها ؛ لكونهم إنما ذكروا أن لها الفسخ ولم يتعرضوا للمنع.

قال أبو العباس: وما أظنهم قصدوا ذلك، وظاهر الأثر والقياس : يقتضي منعه كسائر الشروط الصحيحة.

وإذا فعل ذلك، ثم قبل أن تفسخ طلق أو باع. فقياس المذهب أنها لا تملك الفسخ.

س ١١١٦ : ما الحكم إن شرط إن كان له زوجة أو سرية فصداقها ألفان، ثم طلق الزوجة، أو أعتق السرية بعد العقد قبل أن تطالبه ؟

452