453

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

ج : أما إن شرط إن كان له زوجة أو سرية فصداقها ألفان، ثم طلق الزوجة، أو أعتق السرية بعد العقد قبل أن تطالبه، ففي إعطائها ذلك نظر.

س ١١١٧ : إذا شرط لها أن يسكنها منزل أبيه فسكنت، ثم طلبت سكنى منفردة، وهو عاجز، فما الحكم في ذلك ؟

ج : من شرط لها أن يسكنها منزل أبيه فسكنت، ثم طلبت سكنى منفردة، وهو عاجز، لم يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادراً، فليس لها عند مالك -وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وغيره - غير ما شرط لها.

س ١١١٨: ما علة بطلان نكاح الشغار؟ وهل يصح لو سموا مهراً؟ وهل يعد شرط عدم المهر لازماً ؟

ج : علة بطلان نكاح الشغار من اشتراط عدم المهر، فإن سموا مهراً صح.

وقياس المذهب : أنه شرط لازم ؛ لأنه شرط استحل به الفرج، ولولا لزومه لم يك قول المجيب والقابل مصححاً لنكاح الأول.

س ١١١٩ : هل يصح إن شرط الزوجان أو أحدهما فيه خياراً؟ وماذا إن شرطها بكراً أو جميلة أو ثيباً، فبانت بخلافه ؟

ج: إن شرط الزوجان أو أحدهما فيه خياراً، صح العقد والشرط. وإن شرطها بكراً أو جميلة أو ثيباً، فبانت بخلافه ملك الفسخ، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقول مالك وأحد قولي الشافعي.

س ١١٢٠ : ما الحكم لو شرط عليها أن تحافظ على الصلوات

453