451

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

وجب أن يعاقب هذا عقوبة بليغة. وهذا النكاح باطل في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما. ويجب التفريق بين هذا الظالم المعتدي وبين هذه المرأة الظالمة.

وإذا أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها، وتصدق بمهرها، وطلبها من الله تعالى أن تكون له زوجة في الآخرة ؛ رجي له ذلك من الله تعالی.

س ١١١٣: هل يحرم في الآخرة ما يحرم في الدنيا من التزويج بأكثر من أربع والجمع بين الأختين أو بين المرأة وبنتها ؟

ج : لا يحرم في الآخرة ما يحرم في الدنيا من التزويج بأكثر من أربع، والجمع بين الأختين، ولا يمنع أن يجمع بين المرأة وبنتها هناك (١).

*****

(١) (قلت): ليته أورد الدليل على كل ذلك.

451