التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
والملك في حال زواله لا أثر له وهذا هو الذي لحظه الحسن، فإنه إذا اشتراها ليعتقها فأعتقها لم يكن للملك قوة تفسخ النكاح.
ويؤيد هذا القول : أن حدوث الملك بمنزلة اختلاف الدين، وإذا لم يدم تغير الدين فهما على نكاحهما. فكذلك إذا لم يدم الملك، وقد قال أصحابنا في مخالفة الحسن: إن انفساخ النكاح يقع سابقاً. وهذا إنما يكون إذا كان العتق حصل بعد الملك فهاهنا لم يتقدم الانفساخ على العتق.
س ١١١٠: ما حكم نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر المسلمات ؟
ج : يكره نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر المسلمات، قاله القاضي وأكثر العلماء، كما يكره أن يجعل أهل الكتاب ذباحين مع كثرة ذباحين مسلمين، ولكن لا يحرم.
س ١١١١: لو قتل رجل رجلاً ليتزوج امرأته، هل تحل له؟
ج: لو قتل رجل رجلاً ليتزوج امرأته، حرمت على القاتل مع حلها لغيره.
س ١١١٢: ما الحكم لو خبّب امرأة على زوجها حتى طلقها، ثم تزوجها ؟
ج: لو خبّب(١) امرأة على زوجها حتى طلقها، ثم تزوجها،
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((التخبيب: إفساد المرأة على زوجها)).
450