449

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

بل يصدق بصورة.

س ١١٠٧: ما الحكم لو خشي القادر على الطول على نفسه الزنا بأمة غيره لمحبته لها، ولم يبذلها سيدها له بملك ؟

ج: لو خشي القادر على الطول على نفسه الزنا بأمة غيره لمحبته لها، ولم يبذلها سيدها له بملك؛ أبيح له نكاحها. وهو مروي عن الحسن البصري وغيره من السلف.

س ١١٠٨: ما الحكم لو تزوج الأمة في عدة الحرة؟

ج: لو تزوج الأمة في عدة الحرة، جاز عند أصحابنا، إذا كانت العدة من طلاق بائن، وكان خائفاً للعنت عادماً لطول حرة، بناء على أن علة المنع ليست هي الجمع بينهما وبين الحرة. ويخرج المنع إذا منعنا من الجمع بينهما، وكذلك خَرّج الجد في الشرح.

س ١١٠٩: ما الحكم إذا اشترى الزوج زوجته؟

ج: ذكر أصحابنا: أن الزوج إذا اشترى زوجته انفسخ النكاح.

وقال الحسن: إذا اشترى زوجته للعتق فأعتقها حين ملكها، فهما على نكاحهما.

وهذا قوي فيما إذا قال: إذا ملكتك فأنت حرة. وصححنا الصفة؛ لأنه إذا ملكها فالملك لا يوجب بطلان النكاح ويوجب الحرية، وإذا اجتمعا معاً لم يبطل النكاح؛ لأن الحرية لا تنافيه، وإنما التنافي أن تكون مملوكته زوجته. فإذا زال الملك عقب ثبوته لم يجامع النكاح، فلا يبطله؛ لأنه حين زوال الملك كان ينبغي زوال النكاح،

449