التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
ج : يمنع الزاني من تزويج العفيفة حتى يتوب.
قال أبو العباس -بعد أن حكى عن علي رضي الله عنه -: أنه فرق بين رجل وامرأته، وقد زنى قبل أن يدخل بها. وعن جابر بن عبد الله والحسن والنخعي أنه يفرق بينهما.
ويؤيد هذا من أصلنا : أنه يعضل الزانية لتختلع منه، وأن الكفاءة إذا زالت في أثناء العقد فإن لها الفسخ في أحد الوجهين.
س ١١٠٢ : ما حكم إمساك الزوج للمرأة الزانية ؟
ج : إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها وإلا كان ديوثاً.
س ١١٠٣ : ما حكم الزواج بالحربيات ؟
ج : كلام الإمام أحمد عامة يقتضي تحريم التزويج بالحربيات، وله فيما إذا خاف على نفسه العنت روايتان.
س ١١٠٤ : ما حكم النكاح في أرض الحرب ؟
ج : المنع من النكاح في أرض الحرب عام في المسلمة والكافرة.
س ١١٠٥: لو تزوج المرتد كافرة مرتدة كانت أو غيرها، أو تزوج المرتدة كافر ثم أسلما، هل يقرون على زواجهم؟ وماذا يترتب على ذلك في بقية الأحكام؟
ج : لو تزوج المرتد كافرة مرتدة كانت أو غيرها، أو تزوج المرتدة كافر ثم أسلما، فالذي ينبغي أن يقال هنا : أنا نقرهم على نكاحهم أو مناكحهم، كالحربي إذا نكح نكاحاً فاسداً، ثم أسلما، فإن
447