447

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

ج : يمنع الزاني من تزويج العفيفة حتى يتوب.

قال أبو العباس -بعد أن حكى عن علي رضي الله عنه -: أنه فرق بين رجل وامرأته، وقد زنى قبل أن يدخل بها. وعن جابر بن عبد الله والحسن والنخعي أنه يفرق بينهما.

ويؤيد هذا من أصلنا : أنه يعضل الزانية لتختلع منه، وأن الكفاءة إذا زالت في أثناء العقد فإن لها الفسخ في أحد الوجهين.

س ١١٠٢ : ما حكم إمساك الزوج للمرأة الزانية ؟

ج : إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها وإلا كان ديوثاً.

س ١١٠٣ : ما حكم الزواج بالحربيات ؟

ج : كلام الإمام أحمد عامة يقتضي تحريم التزويج بالحربيات، وله فيما إذا خاف على نفسه العنت روايتان.

س ١١٠٤ : ما حكم النكاح في أرض الحرب ؟

ج : المنع من النكاح في أرض الحرب عام في المسلمة والكافرة.

س ١١٠٥: لو تزوج المرتد كافرة مرتدة كانت أو غيرها، أو تزوج المرتدة كافر ثم أسلما، هل يقرون على زواجهم؟ وماذا يترتب على ذلك في بقية الأحكام؟

ج : لو تزوج المرتد كافرة مرتدة كانت أو غيرها، أو تزوج المرتدة كافر ثم أسلما، فالذي ينبغي أن يقال هنا : أنا نقرهم على نكاحهم أو مناكحهم، كالحربي إذا نكح نكاحاً فاسداً، ثم أسلما، فإن

447