432

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

والرواية الثانية : يفسخ النكاحان. ومن أصحابنا من ذكر أنهما يطلقانها.

فعلى هذا هل يكون الطلاقان واقعين، بحيث ينقص العدد؟ ولو تزوجها ينبغي أن لا يكون كذلك ؛ لأنه لا يتيقن وقوع الطلاق به.

س ١٠٦٥: ما الحكم إن ماتت المرأة -التي زوجها وليان وجهل أسبق العقدين- قبل الفسخ والطلاق ؟

ج : إن ماتت المرأة قبل الفسخ والطلاق، فذكر أبو محمد المقدسي احتمالين :

أحدهما : لأحدهما نصف الميراث أو ربعه يتوقف، حتى يصطلحا عليه.

والثاني : يقرع بينهما فمن قرع حلف أنه استحق وورث.

قال أبو العباس : وكلا الوجهين لا يخرج على المذهب.

أما الأول : فإنا لا نقف على الخصومات.

وأما الثاني : فكيف يحلف من قال : لا أعرف الحال؟ وإنما المذهب : على رواية القرعة، أيها قرع فله الميراث بلا يمين.

وأما على قولنا : لا يقرع. فإذا قلنا : إنها تأخذ من أحدهما نصف المهر بالقرعة. فكذلك يرثها أحدهما بالقرعة بطريق الأولى.

وإن قلنا : لا مهر، فهنا قد يقال بالقرعة أيضاً.

س ١٠٦٦ : إذا قال : قد جعلت عتق أمتي صداقها. فما الحكم في ذلك؟ وماذا يتوجه على ذلك ؟

432