التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
والرواية الثانية : يفسخ النكاحان. ومن أصحابنا من ذكر أنهما يطلقانها.
فعلى هذا هل يكون الطلاقان واقعين، بحيث ينقص العدد؟ ولو تزوجها ينبغي أن لا يكون كذلك ؛ لأنه لا يتيقن وقوع الطلاق به.
س ١٠٦٥: ما الحكم إن ماتت المرأة -التي زوجها وليان وجهل أسبق العقدين- قبل الفسخ والطلاق ؟
ج : إن ماتت المرأة قبل الفسخ والطلاق، فذكر أبو محمد المقدسي احتمالين :
أحدهما : لأحدهما نصف الميراث أو ربعه يتوقف، حتى يصطلحا عليه.
والثاني : يقرع بينهما فمن قرع حلف أنه استحق وورث.
قال أبو العباس : وكلا الوجهين لا يخرج على المذهب.
أما الأول : فإنا لا نقف على الخصومات.
وأما الثاني : فكيف يحلف من قال : لا أعرف الحال؟ وإنما المذهب : على رواية القرعة، أيها قرع فله الميراث بلا يمين.
وأما على قولنا : لا يقرع. فإذا قلنا : إنها تأخذ من أحدهما نصف المهر بالقرعة. فكذلك يرثها أحدهما بالقرعة بطريق الأولى.
وإن قلنا : لا مهر، فهنا قد يقال بالقرعة أيضاً.
س ١٠٦٦ : إذا قال : قد جعلت عتق أمتي صداقها. فما الحكم في ذلك؟ وماذا يتوجه على ذلك ؟
432