431

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

وهذا يقتضي : أن الكافر لا يزوج مسلمة بولاية ولا وكالة، وظاهره يقتضي أن لا ولاية للكافر على بنته الكافرة في تزويجها المسلم.

وقال أبو العباس في موضع آخر: لا ينبغي أن يكون الكافر متولياً لنكاح مسلم، ولكن لا يظهر بطلان العقد، فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي.

س ١٠٦٣ : هل للسن بين الإخوة أثر في كونه ولياً للمرأة؟

ج: قال الإمام أحمد -في رواية محمد بن الحسن - : في الأخوين صغير وكبير، ينبغي أن ينظر إلى العقل والرأي، وكذلك قال -في رواية الأثرم - : في الأخوين الصغير والكبير كلاهما سواء، إلا أنه ينبغي أن ينظر في ذلك إلى العقل والرأي، وظاهر كلام الإمام أحمد هذا أنه لا أثر للسن هنا واعتبره أصحابنا.

س ١٠٦٤ : ما الحكم لو زوج المرأة وليان وجهل أسبق العقدين ؟

ج : لو زوج المرأة وليان وجهل، أسبق العقدين. ففيه روايتان :

إحداهما : يتميز الأسبق بالقرعة. والذي يجب أن يقال على هذه الرواية : إن من خرجت له القرعة، فهي زوجته، بحيث يجب عليه نفقتها وسكناها وورثته، لكن لا يطأ حتى يجدد العقد، فيكون تجديد العقد لحل الوطء فقط. هذا قياس المذهب.

أو يقال : إنه لا يحكم بالزوجية إلا بالتجديد، ويكون التجديد واجباً عليه وعليها، كما كان الطلاق واجباً على الآخر.

431