التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
س ١٠٥٧ : ما الحكم لو كانت المرأة يهودية ووليها نصراني أو بالعكس ؟
ج : لو كانت المرأة يهودية ووليها نصراني، أو بالعكس : فينبغي أن يخرج على الروايتين لذوي الأرحام على التوريث في توارثهما، أو قبول شهادتهما عليهما إذا قلنا: تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. وكذلك في ولاية المال والعقل.
س ١٠٥٨ : ما الحكم في الولي الفاسق في النكاح ؟
ج : يضم إلى الولي الفاسق أمين، كالوصي في رواية.
س ١٠٥٩ : ماذا لو قيل : إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح كما إذا أوصى لأقرب قرابته؟ وماذا يتخرج عليه ؟
ج : لو قيل : إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح، كما إذا أوصى لأقرب قرابته ؛ لكان متوجهاً. ويتخرج لنا : أن الابن أولى من الأب إذا قلنا : الأخ أولى من الجد. وقد حكى ذلك ابن المني في تعاليقه، فقال : يقدم الابن على الأب على قول عندنا.
س ١٠٦٠: ما الحكم إن لم يعلم وجود الأقرب في الكل حتى زوج الأبعد ؟
ج : إن لم يعلم وجود الأقرب في الكل حتى زوج الأبعد، فقد يقال : طرد القاعدة، والقياس : أن لا يصح النكاح كالجهل الشرعي،
429