429

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

س ١٠٥٧ : ما الحكم لو كانت المرأة يهودية ووليها نصراني أو بالعكس ؟

ج : لو كانت المرأة يهودية ووليها نصراني، أو بالعكس : فينبغي أن يخرج على الروايتين لذوي الأرحام على التوريث في توارثهما، أو قبول شهادتهما عليهما إذا قلنا: تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. وكذلك في ولاية المال والعقل.

س ١٠٥٨ : ما الحكم في الولي الفاسق في النكاح ؟

ج : يضم إلى الولي الفاسق أمين، كالوصي في رواية.

س ١٠٥٩ : ماذا لو قيل : إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح كما إذا أوصى لأقرب قرابته؟ وماذا يتخرج عليه ؟

ج : لو قيل : إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح، كما إذا أوصى لأقرب قرابته ؛ لكان متوجهاً. ويتخرج لنا : أن الابن أولى من الأب إذا قلنا : الأخ أولى من الجد. وقد حكى ذلك ابن المني في تعاليقه، فقال : يقدم الابن على الأب على قول عندنا.

س ١٠٦٠: ما الحكم إن لم يعلم وجود الأقرب في الكل حتى زوج الأبعد ؟

ج : إن لم يعلم وجود الأقرب في الكل حتى زوج الأبعد، فقد يقال : طرد القاعدة، والقياس : أن لا يصح النكاح كالجهل الشرعي،

429