التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
ليس مفوضاً إليها وحدها.
س ١٠٥٣: هل للمهر حد معين ؟
ج : قال في رواية الأثرم وصالح وأبي الحارث عن المهر : لا نجد فيه حداً، هو ما تراضوا عليه الأهلون، وهو في رواية المروذي : ما تراضى عليه الأهلون في النكاح جائز. وهو يقتضي أن للأهلين نظراً في الصداق، ولو كان أمره إليها فقط لما كان لذكر الأهلين معنى.
س ١٠٥٤ : ما حكم تزويج الأيامى؟ وماذا إن أباه حاكم إلا بظلم؟
ج: تزويج الأيامى فرض كفاية إجماعاً، فإن أباه حاكم إلا بظلم كطلبه جعلاً لا يستحقه، صار وجوده كعدمه. ويزوج وصي المال الصغير.
س ١٠٥٥ : لماذا اشترط الجد في المحرر في الولي ؟
ج : اشترط الجد في المحرر في الولي كونه رشيداً، والرشد في الولي هنا : هو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح. ليس حفظ المال.
س ١٠٥٦: ماذا يتخرج لنا في قول أبي حنيفة في ضابط الولي في النكاح ؟
ج : يتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة : أن الولي : كل وارث بفرض أو تعصيب، ولغير العصبة من الأقارب التزويج عند عدم العصبة. ويخرج ذلك مما إذا قدمنا التوريث لذوي الأرحام على التوريث بالولاء
428