428

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

ليس مفوضاً إليها وحدها.

س ١٠٥٣: هل للمهر حد معين ؟

ج : قال في رواية الأثرم وصالح وأبي الحارث عن المهر : لا نجد فيه حداً، هو ما تراضوا عليه الأهلون، وهو في رواية المروذي : ما تراضى عليه الأهلون في النكاح جائز. وهو يقتضي أن للأهلين نظراً في الصداق، ولو كان أمره إليها فقط لما كان لذكر الأهلين معنى.

س ١٠٥٤ : ما حكم تزويج الأيامى؟ وماذا إن أباه حاكم إلا بظلم؟

ج: تزويج الأيامى فرض كفاية إجماعاً، فإن أباه حاكم إلا بظلم كطلبه جعلاً لا يستحقه، صار وجوده كعدمه. ويزوج وصي المال الصغير.

س ١٠٥٥ : لماذا اشترط الجد في المحرر في الولي ؟

ج : اشترط الجد في المحرر في الولي كونه رشيداً، والرشد في الولي هنا : هو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح. ليس حفظ المال.

س ١٠٥٦: ماذا يتخرج لنا في قول أبي حنيفة في ضابط الولي في النكاح ؟

ج : يتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة : أن الولي : كل وارث بفرض أو تعصيب، ولغير العصبة من الأقارب التزويج عند عدم العصبة. ويخرج ذلك مما إذا قدمنا التوريث لذوي الأرحام على التوريث بالولاء

428