التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
في النكاح. وهو مقتضى تعليل القاضي في الجامع ؛ لأنه يستفاد من غيره، ويحتمل أن يكون ولياً لا وكيلاً، وهو أقيس.
س ١٠٤٨ : هل يجوز للجد الإجبار في النكاح؟
ج : الجد كالأب في الإجبار، وهو رواية عن الإمام أحمد.
س ١٠٤٩ : هل للأب إجبار بنت التسع بكراً كانت أو ثيباً؟ وكيف يعرف رضا الثيب والبكر ؟
ج: ليس للأب إجبار بنت التسع بكراً كانت أو ثيباً، وهو رواية عن أحمد. اختارها أبو بكر.
ورضا الثيب الكلام والبكر الصمات.
س ١٠٥٠ : هل يصح تزويج الثيب بالزنا بالجبر ؟
ج : قال أبو العباس -بعد ذكره لقول أبي حنيفة ومالك - : تُزوج الثيب بالزنا بالجبر، كما تُزوج البكر، هذا قول قوي.
س ١٠٥١ : إلى من تنتقل الولاية في حال تعذر وجود ولي ؟
ج : إذا تعذر من له ولاية النكاح، انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح، كرئيس القرية، وهو المراد بالدهقان، وأمير القافلة ونحوه.
قال الإمام أحمد -في رواية المروذي في البلد يكون فيه الوالي، وليس فيه قاض - : يزوج إذا احتاط للمرأة في المهر والكفء، وأرجو أن لا يكون به بأس، وهذا من الإمام يقتضي أن الولي ينظر في المهر، وإن أمره ليس مفوضاً إليها وحدها، كما أن أمر الكفء لكفء
427