التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
أبو سعيد: لا بأس بذبح بنجسة، وبعض شدد فيه وقاسوه ببئر تنزح بنجسة بغيرها فقيل: يجزي وتطهرا معا، وقيل: لا وقد نجستها الدلو، واختار أن تغسل المدية من الدم أو غيره وتطهر وإن بتراب، ولا تحرم ذبيحته إن لم يفعل ولو ذبح بها مرارا بلا غسل إن ذبح بها ما يحل من نعم أو صيد أو غيرهما.
ومن ذبح ولم يجد ماء فله أكل ما سوى المذبح وما مسه النجس.
ولا تؤكل ذبيحة بمسمومة لأن السم قاتل ومعين على موتها، قال خميس: وإن لم يكن معينا عليه فلا أعلم موجبا لمنع الذبح بها، قلت: ولعله لا يؤمن على آكلها غالبا.
هوامش الجزء السادس
(1) - ب: - قبل بدر بشهر وأيام، وقيل فرض رمضان.
(2) - ب: + يوما.
(3) - ب: أتموا.
(4) - ب: - لهما.
(5) - ب: وقت.
(6) - ب: فوجد.
(7) - ب: - من رمضان.
(8) - ب: + له.
(9) - ب: - صح بعد أن.
(10) - ب: ولا يجب الصوم عند أبي عبد الله.
(11) - ب: - اليوم.
(12) - ب: عند
(13) - ب: تعليما منه.
(14) - ب: - يومه.
(15) - ب: غشيتها.
(16) - ب: في.
(17) - أ (هامش): وعبارة الأصل فعليه بدل ما مضى من صومه مع يومه ذلك.
(18) - ب: ظانا.
(19) - ب: - أبو سعيد.
(20) - ب: يومه، وهو خطأ.
(21) - ب: - ثم.
(22) - ب: - والرأس.
(23) - ب: + ليلا.
(24) - ب: إذ.
(25) - ب: وشهره.
(26) - ب: في.
(27) - ب: به.
(28) - ب: وطئها.
(29) - ب: فقيل.
(30) - ب: + منها.
(31) - ب: عليه.
(32) - أ (هامش): وعبارة الأصل والعبيد مخاطبون بالصوم بمنزلة الأحرار وينقض صومهم ما ينقض صوم الأحرار.
(33) - ب: - أياما.
(34) - ب: دينا.
(35) - ب: جاء.
(36) - ب: الافطار.
(37) - ب: عمران بلده.
(38) - ب: فإن كان.
(39) - ب: - وقد أمكنه.
(40) - ب: بمتحذر.
(41) - ب: - في غسل.
(42) - ب: بدنه.
(43) - ب: - بين.
(44) - ب: ذق.
(45) - ب: + شيء.
(46) - ب: - به.
(47) - ب: يفسد.
(48) - ب: - كل.
(49) - ب: يمسكها.
(50) - ب: وقد قدر.
( 51) - ب: أكبرهم عنه.
صفحة ٤٦١