834

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ومن حلف وهو بمكة أن عليه بدنة ينحرها في عمان لزمه ما شرط إن شرط وإلا نحرت بمكة أو بمنى.

أبو عبد الله: من قال: ابنه عليه نحيرة لا يفعل كذا وكذا ثم فعل أهدى بدنة وأعتق رقبة، والبدنة من جذعة فما فوق ناقة أو بقرة. ومن قال أبوه عليه نحيرة أو غيره ولو أجنبيا فقيل: لزمه فيه ما لزم في الولد، وقيل: إنما يلزم ذلك فيه فقط.

وإن جعلت على نفسها امرأة نذرا إن كلمت أختها نحيرة عند المقام، ثم كلمتها صامت ولو يوما وأهدت شاة، وقيل: ثلاثة، وقيل(83): بدنة، وأعتقت رقبة، وقيل: كبشا.

ومن غضب على غلامه فقال: إن عتقته(84) فهو هدي فقيل: إن أعتقه فهو كفارة له، وإن قال: فهو علي هدي، فأعتقه عتق وأهدى بدنة.

ومن أهدى ماله كله أهدى سبعه أو ثمنه أو عشره فينحر به بدنا يوم النحر، فيمسك ماله.

وإن قالت: إني أهديت كل ما أكلت في بيت جارتي(85) أو استوهبته منها أهدت قيمة ذلك.

ومن قال: إن دخلت منزل فلان فعلي هدي، وعلي إن لبست ثوبا، وعلي إن كلمت فلانا، ثم حنث في كل ذلك في مجلس واحد لزمه كل ذلك لاختلاف الأيمان، وقيل: لو كان في معنى واحد وحلف بالهدي بعدد الشيء لزمه بعدد ما حلف ولو بلفظ واحد لأن الهدي والحج فعل لا كفارة أيمان، والفعل ثابت.

وفي: علي أن أهدي [413] داري أو نخلي أو كذا وكذا من مالي لزمه أن يهدي ثمنه. أبو المؤثر: إلا إن كان أكثر. وفي: علي أن أهدي من ثلث مالي عشر ثمنه.

ابن علي: من حلف أن يشرب هذا البحر أو يحمل هذا الجبل أو نحوهما أهدى بدنة، وقيل: لا يلزمه هدي حتى يسميه.

وفي: فلان علي هدي عتق أو بدنة، وفي هذه الدار أو هذا الحائط علي هدي أو ما عرفت(86) قيمته أنه يقوم وتشتري به بدن تنحر بمكة أو بمنى. وفي: هذا النحر هدي أو حلف بما لا يطيقه مما لا قيمة له فإنه يهديه بدنة.

صفحة ٣٣٤