التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
في الصائم إذا أجنب أبو سعيد: من أصبح جنبا ولم يعلم بجنابته ثم علم بها نهارا فاغتسل من حينه أبدل يومه عند أبي زياد، وقيل: لا مالم يمض أكثر اليوم، وقيل: مالم يمض كله، وقيل: ولو مضى كله وهو مشكل ولعله إذا لم يعلم بها، والمفتى به أنه حين يعلم بها يلزمه الغسل، وإن ضيعه قدر ما يغتسل فيه وقد أمكنه فسد عليه ما مضى من صومه، وإن علم بها وجهل تعجيل الغسل وظن أن تأخيره يسعه إلى الصلاة لم ينفعه جهله وهو غير الأول.
ابن المفضل: من نظر فرج زوجته نهارا فأمنى أبدل يومه وشهره إن مسه، وعند أبي المؤثر: إن لم يرد بمسه قضاء شهوته فسبقته(17)، وإن أرادها به أو بنظره لزمه ما لزم المجامع.
وعند ابن علي: إذا لم يزل يمسها لا على شهوة حتى غلبته وأنزل فعليه بدل يومه وصوم شهر.
أبو سعيد: من أصاب أهله أو احتلم فنام وأدركه الصبح قبل أن يغتسل، فإن نوى أن يقوم لأجله عند السحر [387] فغلبه النوم فلا بأس عليه إن اغتسل من حينه، وإن كان منه ذلك قريبا من الصبح فنام أو توانى حتى أصبح فسد عليه ما مضى.
أبو عبد الله: من أجنب فيه نهارا فاغتسل وأكل ظنا(18) أنه يجوز له كالحائض أبدل ما مضى.
أبو سعبيد(19): وإن وطئت امرأة ليلا وكرهت أن تغتسل حتى أصبحت ولم تصل حتى فات الوقت لزمتها كفارة الصلاة وقضاء شهرها بدل يومها(20) وبدل ما مضى، وقيل: بدله والصلاة إن جهلت ولم تتعمد تركها.
ومن زنى فيه ذاكرا لصومه مقيما أبدل ما مضى وكفر مغلظة، قلت: وعليه أخرى للزنى، فإن الأولى لهتك حرمة الشهر.
ومن أجنب ليلا فاستيقظ ثم نام فنسي أنه في رمضان حتى أصبح، فإن نام عارفا به أبدل ما مضى ويومه فقط إن نسي، وقيل: لا شيء على ناس.
ومن تعمد وطء زوجته نهارا ثم سافر في يومه وحاضت فيه لزمهما بدل شهرهما والكفارة.
أبو الحواري: من أجنب نهارا فيه فأتى مستترا ليغتسل فيه فوجد فيه غيره فوقف ينتظر فراغه فلا عليه.
صفحة ٢٨٠