التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
وفي أولاد البقر إذا حالت السنة الصدقة، وفيما أنتجت قبل محلها بشهرين أيضا.
وقيل: كل ما ورد من الغنم فيحسب في حين ما أنتج. وقيل: من له تسع بقرات ونتجت له بقرة في يوم حوله أو شهره لزمته شاتان، وقيل: حتى يتم له شهر، وقيل: شهران، وقيل: حتى(182) يقطع الوادي راعيا وإن لم يرسل للرعي وكان بحد ما يقطعه عد في أمهاته أخذت(183) من الكل. وقيل: إذا قطعته للنجعة ويعد عند أبي مروان ما قطعه، وعليه فمن له مائة وعشرون ونتجت منها شاة ليلة المصدق أو قبله بليال أخذ منه واحدة فقط حتى تقطعه المنتوجة، وفيها عند أبي علي شاتان ولو لم تقطعه.
فصل
منع أبو المؤثر المصدق أن يأخذ المرضعة إذ لا يأخذ معها سخلها ولا أن يأخذها عنه لما روي: ((لا تجعلها ولهاء))، ولا الكراز وهو كبش يحمل زاد الراعي، ولا الفحل ولا التيمة وهي العلوفة لذبح أو حلب، ولا يلزمه أن يأخذ جذعة ولا هرمة ولا معيبة؛ ونهي عن أخذ كرائم الأموال، ولا تيس غنم إلا إن أذن له ربها وكان كالفريضة أو أفضل.
وإن أخذ المعيبة بلا علم بعيبها ثم بان له بعد أيام لم يجد ربها إن أخذها سالمة ردها(184) ، وجاز له إن أخذها معيبة، ولا أن يأخذ ذكرا ولا خصيا إلا إن شاء ربه.
ومن له ما تجب فيها فباعها عند قرب وقته واشترى بثمنها أخرى أو بادلها بها فقيل: لا زكاة فيها إلا بعد الحول لانتقال الأولى عنه قبل وقته وهذه مال جديد، وقيل: لزمته فيها لأنها بدلها.
أبو سعيد: إن لم يجد ما وجب له فقيل: يأخذ رب المال بسنه ولزمه أن يحضره له وليس للمصدق أن يأخذ غيره ولو تراضيا عليه، وقيل: له أن يأخذ ما دونه ونقصه، ولرب المال أن يدفع له ما فوقه ويرد له الفضل، وقيل: لا يجدان ذلك باتفاقهما وقيل: جائز له لا للمصدق لأنه مأذون له في بيع ماله للمصدق ولم يؤذن له هو في بيع الصدقة قبل قبضها لأنه يبيع مضوضا على غيره.
صفحة ٢٣٨