733

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

وإن كان لكل منهما أربع وبينهما واحدة بيد أحدهما مع أربعة وحال عليهن الحول فعلى الذي بيده الخمس تسعة أعشار الشاة، وعلى شريكه عشرها، وإن لم تكن المشتركة بيد أحدهما لم تجب عليهم.

ومن له أربع وأخرى بينه وبين رجل لا يملك سوى ماله فيها فكذلك إلا إن كانت بيد صاحب الأربع فتلزمه شاة.

وعلى الرجل قدر حصته منها إلا إن كانت قنية من عنده بيده كأنه أقناه أياها بالنصف أو غيره، وهي بيد المقني وبيد هذا أربعة خالصة له فتلزمه شاة إلا قدر ما لشريكه في البقرة فلا يلزمه شيء عند عزان، وبعض يحمل الشركة في الماشية وإن لم يكن حكم اجتماع، وبعض لا يحملها على الخالص إلا فيه على القول بأنه به يجب حمل المواشي أو يكون بين شريكين أو شركاء منها مشتركا ما تجب فيه بمشتركهم الذي يجمعهم والقنية شركة إذا ثبتت في الحكم بما يجب من حكم القنية، واختار خميس أنه مالم يستحقها المقتني بالأجل الذي يستحقها به من مال المقني فمحمولة عليه في الزكاة، فإذا وجبت الحصة للمقتني كانت حينئذ شركة، وكان [366] القول فيها كالقول في الشركة.

فصل

من له خمس بقرات أو أكثر ولرجل عنده ثلاث فعلى الذي بيده البقر شاة لتمامها في بقره، ولا شيء على الرجل. وقيل: عليهما معا شاة على الذي على ذي الخمس خمسة أثمانها، وعلى ذي الثلاث ثلاثة أثمانها.

وإن كان لكل منهما أقل من خمس تحاصصا فيها عند من يوجب الصدقة باجتماع المرعى والمأوى، وإن كان لأحدهما سبع ولآخر ثلاث فعليهما شاتان على رب السبع شاة وخمساها، وعلى رب الثلاث ثلاثة أخماسها.

وقيل: إذا وجد الساعي خمسا مجتمة بيد رجل أخذ منه شاة إلا إن احتج أنه استفاد الخامسة مذ شهر أو شهرين فلا تلزمه صدقة فيهن؛ وأجاز له سليمان أن يعترض راعي الغنم فيأخذ زكاة ما بيده، وقيل: إن اجتمعت وحال عليها الحول في ملك من بيده، واختار خميس أن لا يأخذ إلا بعد بحث وسؤال ومعرفة.

صفحة ٢٣٣