731

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

(164) - ب: فيها .

(165) - أ (هامش): وعبارة الأصل: ...ميز زكاته وسلمها إلى بعض ورثته، وقال لهم: هذه زكاة مالي ثم مات فأخبر المدفوع له ... لما قال الهالك ... لا يجب على الورثة تصديقه .

(166) - ب: أو أرسله

(167) - ب: أولى إمام .

(168) - ب: - له .

(169) - ب: فيما له .

(170) - ب: للباقي .

(171) - ب: ملكه .

(172) - ب: استفاد .

(173) - ب: عنده .

(174) - ب: - ذهب .

(175) - ب: الحلي .

(176) - ب: درهم. وهو خطأ .

(177) - ب: - فوجبت خمسة .

(178) - ب: - تجب فيها .

(28) - ب: زكاتك .

الباب الثاني والأربعون

في زكاة المواشي والعوامل وغيرها

والأكثر منا على أنها تجب في الإبل والبقر العوامل وغيرها، وقيل: إذا عمل عليها وبلغ في معمولها ما تجب فيه من الحرث انحطت عنها لوجوبها فيه، والمختار الأول لوجوبها في كل منها، ومن الحرث على انفراده.

ويروى: ((ليس في الجارة صدقة))، وفي رواية في: «القتوبة» وهي الجمال المتخذة للحمل عليها. وفي خبر في الكسعة وهي التي تساق بالضرب في الأعمال.

ابن بركة: اختلف أصحابنا في العوامل من البقر وما اقتني في البيوت من غنم فقيل: إذا تم النصاب في كل صنف منها وجبت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: 4في كل أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة»(179)، ولم يوجبها بعضهم في العوامل لقوله: ((في سائمة الغنم [365] الزكاة، وفي خمس من الإبل السائمة شاة». وقال: ((ليس في القتوبة ولا في الجارة صدقة))، وهي التي يشد عليها القتب والتي تجر بأزمتها، قال: فذكره للسائمة عندي يسقط الزكاة عن غيرها لأن أحد الخبرين فيه زيادة بيان، ولا نحب إسقاطها من الأخبار لأن فيها معنى ليس هو في الآخر، وهكذا في سائرها.

ومن أوجبها في العوامل فلا بد له من ترك أحد الخبرين.

صفحة ٢٣١