725

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ومن انقطعت عنه سنين وبقي بيده من ماله عشرة دراهم أو أقل ثم استفاد مالا فعليه أن يزكي في الذي يزكي فيه قبل عند سليمان؛ وقال أبو زياد: إذا حال شهره وانقضى وليس عنده إلا عشرة فإذا اجتمع عليها تسعون ومائة فلا يزكيها حتى يحول عليه الحول من يوم اجتمعت. وقيل: إذا مضى وقته وليس بيده ما تجب فيه انقطع، وقيل: إذا دخل شهره وبيده ما تجب فيه لزمه أن يزكيه ولو لم يبق بيده من الأول شيء إن عرف له شهر أو يوم يزكي فيه، فإذا استفاد ما تلزمه فيه قبل دخوله ولو بساعة لزمته إذا دخل على القول به، ولم يعجب خميسا أن تلزمه حتى يحول عليه مذ ملك(171) النصاب إن انقطعت من الأول. وإن استفاده في أول دخول ما ذكر لحقه الخلاف، وإن استفاد آخر يومه الذي يزكي فيه فكالقول في آخر شهره.

وإن زكى ورقه في معتاده ثم تلف فيه أو بعده في سنته ثم استفاد النصاب ثم تلف فلم يزل كذلك حتى حال شهره، وليس بيده شيء ثم استفاده(172) أيضا آخر شهره أو يومه، فإن ذهب ماله كله انقطع وقته قال خميس: وأحسب أنه قيل إذا استفاد قبل وقته النصاب فهو وقته مالم ينقض، وعليه فيما لم ينقض معتاده فهو وقته سواء أوله أو آخره.

ومن له سلف وجاء وقت زكاته حمل رأس ماله على ما بيده وزكى الكل . وقيل: السلف إلى أجله كما مر. ومن حال حوله وليس بيده ما تجب فيه، وله سلف إلى أجل لو حمله لوجبت فيه، فقيل: يزكي ما بيده والسلف إذا قبضه، وقيل: ينتظر قبضه، فإذا اجتمع بيده ما تجب فيه زكى الكل.

ابن علي: من ذهب ورقه ثم أصاب غيره لم تلزمه فيه إلا إن بقي من الأول أربعون فأكثر؛ وعند ابن محبوب: إن بقي ولو قليل ثم استفاد قبل انقضاء وقته من سنته لزمته، وقيل: إن ذهب كله أو بقي منه شيء ثم استفاد ما تتم به قبله لم تلزمه حتى يحول الحول على ما تمت به عنده.

صفحة ٢٢٥