ومن أطناه بأرخص من طناء قريته لحاجته أو لخوف أو لغيرهما لزمه أن يزكيه تمرا بقدر عشر ما أطنى أو نصفه، فإن لم يقبل عليه احتاط. ومن أطنى تمره فلما يبس ذهبت به الريح لم تلزمه فيه. وإن يبس على النخل أحصى كيل ما أكل يابسا، فإن كال ما يطعم للصارم لزمت فيه، وقيل: مطلقا. ومن اشترى علفا لدوابه فتركه حتى أدرك ووجبت فيه زكاه بائعه إلا إن شرطها عليه، وقيل: لزمته بلا شرط لأنه استحقه قبل إدراكه، وقيل: البائع لانتقاض البيع إن نقضه أحدهما.
صفحة ٢٠٠
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1 من المخطوط
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط