678

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

أبو سعيد: من عليه ليتيم مائتان وعنده مائتان فأراد أن يؤديه حقه متى قدر على من يقبضه له، فإذا نوى قضاءه في السنة أو متى قدر على ذلك بلا غاية لم تلزمه فيها عند من يرفع له دينه، فإذا حالت ولم يقض لفقد قابضه لم تلزمه في الثانية أيضا، وفرق بين حق البالغ وحق اليتيم لأن البالغ يقبضه بنفسه أو بوكيله واليتيم الذي لا وصي له ولا وكيل ولا محتسب يقبض له معذور فيه، فافترقا بالعذر وعدمه. وكل دين تعلق بالذمة والمال فالملزوم به مرفوع له من زكاته إن كان يريد أداءه مما بيده في سنته على ما مر غير مرة.

وقيل: من بيده مال وعليه محيط به إلا أربعين درهما فإنه يخرج منها واحدا لا من أقل، وقيل: حتى يبقى له مائتان كما مر.

فصل

إن كان عند مشتركين ألف وعلى أحدهما أربع مائة لم تلزمه، ولزمت شريكه في منابه، وقيل: تلزمه في المائة.

صفحة ١٧٨