ابن محرز: من اشترى شيئا في شعبان وشرط(92) على بائعه أن يأخذ منه الثمن في رمضان وهو وقتها لزمته، ولا يطرح عنه الدين لأنه وجب وقتها،(93) ولو اشترى مالا فيه كرمضان لزمته في ماله قبل الوفاء منه، وقيل: إن طرح له المصدق قدر الدين الذي يحل عليه في شوال فلا يأثم فيه.
وقيل: من عنده ورق تجب فيه وعليه دين فقيل: لزمته فيما فضل عنده عن دينه، وقيل: إن أراد قضاءه في سنته فلا عليه إلا في الباقي بعده، وقيل: لزمه أن يخرجها من جميع ماله، ولا يرفع منه للدين شيء إلا إن أراده فيها أيضا فيرفع له ما أراده. قال خميس: ولعل هذا هو الأكثر؛ وقيل: تخرج قبل الدين لأنها جزء من المال للفقراء، ولا يدخل الغرماء على حقهم وإنما يدخلون في مال الغريم.
فصل
لا يطرح من زكاة الثمار دين وتؤخذ قبله منها. ومن عليه قيل ألف درهم وله مثلها(94) وأصل قيمته عشرة آلاف لم تلزمه.
صفحة ١٧٦
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1 من المخطوط
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط