أبو الحواري: إن اشترك قوم في زراعة فلهم أن يدفعوا زكاتهم إلى من يفرقها عنهم ولو أحدهم إن كان ثقة أو أمنوه.
ومن أخرج عنه غيره زكاته بلا أمره وبلا إباحة له وهو مأمون على ما يقوله جاز، وبرئ إذا أتم له فعله، وإلا فلا يجزيه، ويضمنها هو ومخرجها، ويرجع بها على من دفعها إليه إن وجدها عنده.
ومن ميز زكاته ففرقته زوجته بلا أمره فأخبرته فأتم لها أجزاه إن دفعتها أهلها.
ومن سجن وله مال يتولاه قوم لا يثق بهم [342] على زكاته لم يجز له أن يولي عليها غير ثقة. ومن أخرج زكاة غيره بلا إذنه إذا علم أنه لا يزكي فإن كان زوجته ومالها بيده فله أن يخرجها منه إن فوضته كما مر وإلا لزمتها هي، ولا يخرجها إلا بإذنها، فإن أخرجها بدونه وسعه عند الله، وأما في الحكم فعليه أن يغرم إن حاكمته، وإن كان غيرها فليس له أن يزكي أموال الناس بلا أمرهم إلا إن وكل أو أمن على ذلك وإلا غرم، ويجزي من أتم له وبرئا.
ى ملي.
ومن باع ما تجب فيه من ثمرته بدراهم وحال الذي يزكي فيه ورقه حملها عليه وزكى الكل.
الصفحات من 812 إلى آخر الملف لم تسجل المقارنة التي أنجزت فيها
الباب التاسع عشر
صفحة ١٧٤
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1 من المخطوط
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط