التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
وندب كون اللباس فيه أبيض فاخرا تعظيما وشكرا لا فخرا ورياء، والتكبير إلى وصول المصلى، وهو جائز كل وقت، وفيه الفضل وهو المقول أيام التشريق وليس بلازم في الكل، وهو فيها من الظهر يوم النحر إلى العصر من الثالث إدبار الصلوات وهو الأكثر، وقيل: من الفجر من أول أيام التشريق إلى عصر آخرها، وقيل: من فجر يوم عرفة ويقطع ظهر يوم النحر، ولا يجب -قيل- على مصل وحده، وقيل: يجب وكذا الخلف في النساء إن لم يكن في جماعة، وفي المسافر وأدبار النوافل، ويكبره من سبقه الإمام بعد استدراكه؛ وكبر ناسيه [306] متى ذكره وإلا فلا عليه. وقيل: إن ذكر قبل خروجه من المسجد، وقيل: قبل قيامه من مجلسه وقبل أن يتكلم ويسجد للوهم قبله أو بعده.
الباب الثامن والخمسون
في قيام رمضان
وقد سن بعد العشاء، ويصلى جماعة وهو الأفضل. وجاز لمن خلف الإمام أن يتم معه أو وحده، ولمن صلى بهم العتمة وأوتر بهم على إثرها أن ينصرف، ويقيم القوم من بعده.
ابن علي: من صلى بهم الفرض ثم قام إليه بلا توجيه كفاه الأول.
أبو عبد الله: يوجه إذا ابتدأ النافلة، ثم كلما صلى ركعتين وسلم قام وأحرم بدونه واستعاذ إماما أو فذا.
وقيل: ندب فيه قراءة عشر آيات في كل ركعة وأقلها خمس، وقد قرأ بعض ثلاثين، والربيع خمسين.
وإن سهى فيه فقعد على ركعة ولم ينتبه قام من خلفه وأتم أخرى، وكان بعض يصليه في رجب أيضا.
ويقال: من أم بالناس في رمضان فليأخذهم باليسير، فإن أحسن القراءة رتل وختم واحدة وفوقه ختمة ونصف ، وإن أسرع فختمتين.
وكره له أن يقوم وهم جلوس فيه، وإن جف حلقه فأسلاه بجرعة ماء وجه دون من خلفه.
ومن شق عليه القيام قام معه حتى يقرأ الفاتحة ثم يجلس، فإذا أراد أن الركوع(197) قام وركع معه.
ولابأس على من خلفه إن حال بينهما حائط أو دار أو نحوهما إذا سمعه.
صفحة ٩٦