التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ومن قعد للتاحيات ثم غفل أو نام ثم انتبه ولم يدر أقرأها أم لا فإنه يقرأها ويسلم، وإن لم يتيقن أنه قرأها وسلم خيف عليه النقض.
ولا يجوز عندنا ترك التشهد في القعود إلا من عذر ولو نسيانا. ومن تركه بدونه أعاد ومسح وجهه بيمناه إذا سلم.
ومن تكلم بكلمة من التاحيات أو التكبير كره له بلا نقض، وقيل: إن تعمده بلا عذر أعاد.
ومن بلغ في الأولى إلى ورسوله ، فنسي ودعى لدنيوي استأنف الصلاة عند بعض وأتمها.
أبو الحواري: وزيادة التاحيات أو الفاتحة أو سمع الله لمن حمده والاستعاذة والتكبير عمدا يفسدها، وفي النسيان خلاف كالجهل.
وينوي بالتسليم الخروج منها، وهو -قيل- على الحفظة، وقيل: عليهم وعلى المؤمنين. ومن اعتقده لجميع عمره أجزاه، وإن أحضره في كل تسليم فهو أحسن.
فصل
ابن بركة: من خرج من صلاته بلا تسليم أعادها لقوله صلى الله عليه وسلم: ((تحريمها التكبير وتحليلها التسليم(68)))، وقيل: لا إذ يصح الخروج منها به وبدونه لا كالدخول لأنه متفق عليه بخلافه وهو سنة، وقيل: مندوب؛ وهل هو بالتعريف وهو مذهب البصريين منا أو بالتنكير وهو عند أهل عمان.
وقيل: إذا أطال الإمام التشهد جاز للمأموم أن يسلم قبله إن احتاج إليه، كذا يوجد عن الربيع. وقيل: ليس لمن أبطأ في التاحيات وخاف أن يركع الإمام أن يقطعها ويتمها بعد إذ ليست كالفاتحة.
وإن قام قبل أن يتمها ففي النقض خلاف. ومن بلغ الطيبات ثم قام أبدل.
ومن كان في الدعاء ثم شك رجع مطلقا، وقيل: لا مطلقا، وقيل: يرجع مالم يسلم، وقيل: مالم ينحرف أو يأخذ في غير أمرها.
وقيل: لا يدعوا لدنيوي حتى يسلم، وقيل: لا بأس مطلقا. ومن شك في قراءة أولها وتيقن أنه قرأ من موضع منها إلى آخرها، فقيل: عليه قراءة ما شك فيه إلى ما تيقن منه، وقيل: تامة.
(1) - ب: - عاقل.
(2) - ب: + الله.
(3) - ب: فذلك.
(4) - ب: إني.
(5) - ب: ما.
(6) - ب: الملائكة.
( 7) - ب: + دون، وفي أ مشطوب عليها.
صفحة ٤٨٢