التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ومن حضرته ولا وجد محلا إلا مزرعة غيره أداها فيها وضمن التلف بقيمة العدول إن عرف ربها وإلا أنفقها، وكرهت بطريق، وقيل: ينقضها، وجازت فيه لمضطر أو اتصلت الصفوف حتى أخذت فيه؛ وأجازها فيه ابن المسبح إن لم يكن في واد أو ممر حيث أريد لا إن صلى بطريق بين أو في سكة بقرية. وجازت في بيوت أهل الذمة والمجوس فيما يرى الشمس والريح ولا نجس فيه.
أبو سعيد: من لم يجد طاهرا يصلي عليه أومأ قائما، وقيل: للسجود بعد الركوع حتى لا يبقى له إلا ما يمنعه من النجس إن أمكنه، وقيل: يسجد حيث ما كان بحاله لفقده الطهارة، وقيل: يؤخرها كما مر وهو الأضعف، ولابأس بها في مجصصة، وقيل: كرهت لإحراقه وخلط الرماد به. وجاز القيام على الصوف ونحوه والسجود على الأرض.
أبو سعيد: من سجد على غير نابت ولو حريرا بنسيان فسد عليه ولو بسجدة، وقيل: لا إلا بسجدتين، وقيل: لا إلا بالكل أو الأكثر. ومن سجد على ما لا تتمكن عليه جبهته فله أن يرفع رأسه ويزيله عن محله.
ومن سجد على حصاة أو حصاتين فله أن يحول جبهته ناحية وإن صغرت الحصاة وأخذت أقل سجوده من جبهته، فإن كان بلا عذر وأمكنه غيره اختير إعادته وصحت إن كان به وهو أن لا يجد سواه، وإن أخذت نصف سجوده منها أو أكثر تمت له وإن بلا عذر، واختير له إعادته بأقل من النصف بلا عذر، وإن ارتفع مسجده شبرا أو أقل جاز أن يسجد عليه، ولم يحده أبو المؤثر، وحده خميس بشبر إلى ذراع، وكذا على خافق بلا حد، وندب له أن يحسن في صلاته.
أبو سعيد: جازت على كل طاهر من بقاع و(20)نابت لا على غيره إلا بعذر ولو حرا أو بردا، وإن يبس نجس بقعة جاز أن يسجد على ما بسط عليها(21) من غير النابت، ولا تجوز بناجس ولا عليه إلا بعذر.
وكره بعض القيام على ما لا يسجد عليه استحبابا لا منعا، وعلى الصفا،
وقيل: تجوز إن لزق بالأرض، وثبت منير الصفا أنقى من غيره.
صفحة ٤٥٠