التحرير في شرح مسلم
محقق
إبراهيم أيت باخة
الناشر
دار أسفار
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٢ هجري
مكان النشر
الكويت
تصانيف
•شروح الأحاديث
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التحرير في شرح مسلم
إسماعيل الأصبهاني (ت. 535 / 1140)محقق
إبراهيم أيت باخة
الناشر
دار أسفار
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٢ هجري
مكان النشر
الكويت
[٢١٣] وفي الحديث(١): إثبات لحدوث حال، فهو أولى من إخبار عن شيء معهود، وفي هذه الأحاديث: إبطال لنكاح المُحرِم، وأحاديث عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قد انفردت بأحكامها من غير تعارض، والنهي في هذا على المنع المؤكد، وفي قول ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (نَكَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) إخبار عما شاهده عليه، وفي خبر عثمان نقل من المعهود، فهو أولى لأن فيه دليل الانتقال.
[٢١٤] (٢) قيل: هو أن يخطب الرجل امرأة وتركن إليه ويتراضيان على صداق معلوم، فيجيء آخر فيخطبها، قال أهل العلم (٣): إذا اتفق الخاطب والمخطوب إليه؛ فليس لثالث أن يخطب.
[٢١٥] (٤) كان الرجل في الجاهلية يقول للرجل: شاغرني، أي: زوجني أختك على أن أزوجك أختي أو ابنتي؛ من غير مهر كان بينهما، فإذا عقد على هذا الوجه، فالعقد فاسد، وأصل الكلمة من شغر الكلب: وهو رفعه إحدى رجليه ليبول، فجعل كناية للنكاح الذي صفته هذه، لأنه تصير الزوجة موهوبة من غير صداق.
(١) حديث عثمان: (إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ، وَلَا يُنْكَحُ) أخرجه برقم: ١٤٠٩، وأبو داود برقم: ١٨٤١.
(٢) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: ١٤١٢، والبخاري برقم: ٥١٤٢.
(٣) ينظر: الإشراف: ١٠/٥، والتمهيد: ٨/١٢٦.
(٤) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: ١٤١٦، والنسائي برقم: ٣٣٣٨.
268