التحرير في شرح مسلم
محقق
إبراهيم أيت باخة
الناشر
دار أسفار
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٢ هجري
مكان النشر
الكويت
تصانيف
•شروح الأحاديث
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التحرير في شرح مسلم
إسماعيل الأصبهاني (ت. 535 / 1140)محقق
إبراهيم أيت باخة
الناشر
دار أسفار
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٢ هجري
مكان النشر
الكويت
[٢١٦] حديث: (إِنَّ أَحَقَ الشُّرُوطِ أَن يُوفَى بِهِ، مَا استَحلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ)(١)، وفي الحديث: تأكيد حرمة النكاح، والحث على الوفاء بشرطه، وقد أكد الله تعالى أمر النكاح فقال: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١]، ورُوي عن النبي ﷺ: (أَدُّوا العَلَائِقَ بَيْنَكُمْ)(٢) يعني: المهور، جعله ﷺ أحق الشروط أن يوفى به، لأن في إتلاف البُضع إذا كان في غير حله غرامةً وحدًّا، وإذا كان في حله التذ به، وقد يكون سببا لنجاته.
[٢١٧](٣) جُعل السكوت في مواضع رضىً، منها: سكوت البكر إذا استُؤذنت في النّكاح، ومنها: السكوت إذا بيع الشِّقص(٤) فسكت عن طلب الشفعة، ومنها: الرجل يولد له الولد فيسكت عن النفي، ويمكنه الحاكم فلا يتحاكم إليه، فالنسب لازم له.
(١) حديث عقبة بن عامر: أخرجه برقم: ١٤١٨، وأبو داود برقم: ٢١٣٩، ولفظ مسلم: (أحق الشرط).
(٢) أخرجه بنحوه الدارقطني في سننه: ٣٦٠٠، والبيهقي في السنن الكبرى: ١٤٣٧٥.
(٣) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: ١٤٢١، وأخرجه البخاري برقم: ٥١٣٦، من حديث أبي هريرة.
(٤) الشقص: الجزء والنصيب في العين المشتركة.
269