القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
الإِمام ابن الحاجب: ((ما يُرْتَفق به)) (١).
وبيان ذلك: أنه إذا بنى جماعةٌ بلداً في الفيافي - مثلاً - فما كان مجاوراً لدارٍ زيدٍ - مثلاً - فهو حريمٌ لها، يختصُّ به، كالفسحة المجاورة لها، التي يُطَّرح فيها التراب وماء الميزاب، ومحلّ كون الفسحة المجاورة للدار حريماً لها، ويختصُّ بها صاحبها: إذا كانت تلك الدار ليست محفوفةً بأملاكِ، بأن كانت في طرف البلد، بحيث تكون الفسحة المجاورة لها غير مجاورةٍ لغيرها من الدور، فإن كانت مجاورةً لغيرها من الدور فهي المحفوفة بالأملاك(٢). وتقدم حكمها.
١ - لأهل هذه الدار المحفوفة بالموات، منع من أراد إحداث شيءٍ من بناءٍ أو غيره، في هذا الحريم(٣).
٢ - من تلك المرافق العادية المشار إليها في لفظ الضابط:
( أ) مطرح التراب.
(ب) مصبّ الميزاب.
= الحكم في هذه الصورة لم أعرفه لأحد من أهل المذهب بحالٍ، وإنما هو للغزالي، لكن مسائل المذهب تدلّ على صحته))، انظر: منح الجليل ٤/ ١٥، الموّاق ٣/٦، ولم أره في مظنته في حدوده، ولا أشار إليه الرصاع في شرحها.
(١) جامع الأمهات ص ٤٤٤ .
(٢) انظر: حاشية الدسوقي ٤ /٦٦.
(٣) انظر: الشرح الصغير ٩٠/٤، وقد جعل المالكيّة كون الأرض الموات حريماً لعامرٍ مانعاً من موانع الإِحياء، وأنها من أسباب الاختصاص بالأرض الموات، وعليه: يكون انتفاء ذلك شرطاً للإِحياء، انظر: مدوّنات المذهب عند قول صاحب المختصر: ((موات الأرض ما سلم عن الاختصاص، بعمارةٍ ... وبحریمھا .. ،ص ٢٨٣.
842