القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
٢٠ - ((حريم الدار المحفوفة بالموات: مرافقُها العاديَّة))(١).
الدار المبنيّة في أرضٍ محياةٍ؛ إمّا أن تكون محفوفةً بمواتٍ أيضاً، أو أن تكون محفوفةً بأملاكِ.
أمّا المحفوفة بالأملاك: فما بينها وبين سائر الأملاك لا يختصُّ بها واحدٌ من المُلَّك، بل لكلّ واحدٍ الانتفاع به على ما جرت به العادة، ولكلّ منهم أن ينتفع بملكه ما شاء، ممّا لا يتضرّر به جاره(٢).
وأمّا المحفوفة بالموات - الذي يساق إليه الحديث هنا - فإنّ ضابط حريمها الذي يجوز الانتفاع به هو - ما في الضابط المصدّر من قوله - : ((مرافقها العادية)) .
وهذا الضابط منقولٌ عن الجواهر، وهو فيها: ((وأما الدار، فحريمها إذا كانت محفوفةً بالموات: مرافقها الجاري بها العادة))(٣)، وفي معناه قول
(١) الذخيرة ٦/ ١٥٣، وفي تخريج هذا الضابط - انظر: الجواهر ١٢/٣، وما كتب على قول صاحب جامع الأمهات ص ٤٤٤، وهو مثبتٌ هنا، وقول المختصر ص ٢٨٣: ((وبحريمها كمحتطب، ومرعىّ يلحق غدوّاً ورواحاً لبلدٍ .. ومطَّرح ترابٍ ومصبّ ميزابٍ لدارٍ))، وكلّيات المقّري ص ١٨١، وليس في حدود ابن عرفة.
(٢) انظر: الجواهر ١٢/٣، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ /٦٦ - ٦٧.
(٣) الجواهر ١٢/٣، ونقل عن ابن عرفة - في كلام ابن شاس هنا - قوله: هذا =
841