845

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

٣ - إن خولف في ذلك، واشتركت العروق أو الفروع: قُطِع ما وصل للأوّل، في باطن الأرض وظاهرها(١).

٤ - لو بيعتْ نخلةٌ، واشتُرِط حقوقها وفناؤها، تُرك عشرة أذرعٍ من جميع نواحيها(٢).

كذا ذكره الإِمام، والضابط المحكّم في كلّ ذلك: ما فيه مصلحتها ونفي ضررها، والمرجع: أهل الخبرة ومعارف أهل الاختصاص.

□□□

(١) نفس المصدر السابق.

(٢) نفس المصدر السابق.

840