القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
((قَدْر ما يُرَى أن فيه مصلحتها، ويترك ما أضرّ بها، ويسأل عنه أهل العلم به، وقد قالوا: من اثنى عشر ذراعاً من نواحيها كلّها، إلى عشرة أذرع، وذلك حسنٌ. وسئل عن الكَرْم أيضاً فقال:
((يسأل عنه، وعن كلِّ شجرةٍ: أهلُ العلم به، فيكون لكل شجرةٍ بقدْر مصلحتها))(١).
وفي قول إمام المذهب: يسأل عنه ... أهل العلم به، أي أهل الخبرة بما فيه مصلحتها أو ضررها، ففيه ردّ إلى العرف الخاص.
وقد عبَّر المتأخرون من علماء المذهب عن ذلك كله بقولهم: ما فيه مصلحةٌ لها عرفاً(٢).
١ - لربّ الشجرة - بناء على تحقيق هذا الضابط - منعُ من أراد إحداث شيءٍ بقربها، يضرّ بها؛ من بناءٍ أو غرس أو حفْر بئرٍ أو نحو ذلك(٣).
٢ - إن كانت الشجرة الآخرة مثْلُ الأولى، ترك بينهما نحو العشرين ذراعاً؛ لتبعد العروق، فلا يزدحمان في السقي(٤).
(١) الجامع/ لابن يونس (خياط) ٢٢٩/١.
(٢) انظر - مثلاً -: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٦٧/٤، الشرح الصغير ٨٩/٤، شرح الزرقاني ٦٦/٧، شرح الخرشي ٦٦/٧، ر. أ: نصيحة المرابط ١٧٦/٥.
(٣) انظر: الشرح الصغير ٨٩/٤.
(٤) انظر: الذخيرة ٦/ ١٥٢ - ١٥٣، وقد عقد ابن عاصم في تحفته فصلاً في ضرر الأشجار، فصّل فيه فروعاً مهمّة متعلّقة بها - انظره إن شئت - مع شرح التسولي عليها ٢/ ٣٤١ - ٣٤٢.
839