848

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

الناشر

دار النشر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

(ج) موضع الاستطراق من الدار وإليها(١).

خلاصةٌ في ضابط أنواع الحريم:

المستفاد من كلّ ما تقدّم: اتفاق المذهب - في الجملة - على ضبط الحريم على اختلاف أنواعه: بما يحتاج إليه ما هو حريمٌ له، ويرتفق به في مصالحه، واعتماد ذلك على دعامتين: من الأعراف، ونفي الضرر.

وأنّ لاختلاف البيئات، وطبائع الأراضي، وتعدّد الحاجات وتطوّرها، كما لمعارف أهل الاختصاص والخبرة: أثراً كبيراً في تحديد كلّ ذلك.

ويقرُب من ضبط ذلك ما قاله الإِمام المقَّري - رحمه الله تعالى - في كليّاته: ((كلُّ ما لا مِلْك لأحدٍ عليه ممّا تمس الحاجة في العمارة إليه، فهو حريمُها))(٢).

□□□

(١) انظر: الجواهر ١٢/٣، وعنه في الذخيرة ١٥٣/٦.

(٢) كليّات المقّري ص ١٨١.

843