القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
(ج) موضع الاستطراق من الدار وإليها(١).
المستفاد من كلّ ما تقدّم: اتفاق المذهب - في الجملة - على ضبط الحريم على اختلاف أنواعه: بما يحتاج إليه ما هو حريمٌ له، ويرتفق به في مصالحه، واعتماد ذلك على دعامتين: من الأعراف، ونفي الضرر.
وأنّ لاختلاف البيئات، وطبائع الأراضي، وتعدّد الحاجات وتطوّرها، كما لمعارف أهل الاختصاص والخبرة: أثراً كبيراً في تحديد كلّ ذلك.
ويقرُب من ضبط ذلك ما قاله الإِمام المقَّري - رحمه الله تعالى - في كليّاته: ((كلُّ ما لا مِلْك لأحدٍ عليه ممّا تمس الحاجة في العمارة إليه، فهو حريمُها))(٢).
□□□
(١) انظر: الجواهر ١٢/٣، وعنه في الذخيرة ١٥٣/٦.
(٢) كليّات المقّري ص ١٨١.
843