القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
العمارة بالحياة، وتعطيلها بفقد الحياة (١).
والموات عند المالكيّة: الأرض التي لا مالك لها، ولا منتفعٌ بها(٢)، وقال في ذلك إمام المذهب - رضي الله عنه -: ((هي الأرض الميتة، لا نبات فيها))(٣).
وإحياء الموات: لقبٌ لتعمير دائر الأرض بما يقتضي عدم انصراف المُعْمِر عن انتفاعه بها))(٤).
وقوله: ما تقتضي العادة، أي: ما تدلُّ عليه(٥).
ما يفيده هذا الضابط المحقّق هو:
أنّ كلّ عملٍ يحقق الغرض من الإِحياء، وتدلّ العادة في أمثال تلك الأرض المعيّنة أن هذا العمل إحياءٌ لها عرفاً، هو إحياءٌ لها شرعاً، وسببٌ من أسباب تملّكها.
وفي المذهب تذكر عدّة أمور يقع الإِحياء بحصول أي واحدٍ منها، قال العلامة الدردير - رحمه الله تعالى -: ((والإِحياء يكون بأحد أمورٍ سبعةٍ :
(١) انظر: أنيس الفقهاء ص ٢٨٣، وفتح الباري ١٨/٥.
(٢) الذخيرة ٦/ ١٤٧، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٨٧/٤، وهو في المصباح (م و ت).
(٣) البيان والتحصيل ٣٠١/١٠.
(٤) حدود ابن عرفة مع شرح الرصّاع عليها ٥٣٥/٢، وفيه: ((دامر الأرض))، وما أثبتُّه من الحطاب ٢/٦، نقلاً عنه، وانظر: بيان ((دامر الأرض)) في كلام الرصّاع.
(٥) انظر: المصباح (ق ض ی).
822