القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
الأوّل: بتفجير ماءٍ لبئرٍ أو عينٍ فتملك به، وكذا تملك الأرض التي تزرع بها.
والثاني: بإزالته، أي: الماء منها، حيث كانت الأرض غامرةً(١) بالماء.
والثالث: ببناء أرضٍ.
والرابع: بسبب غرسٍ لشجر بها.
والخامس: بسبب تحريك أرضٍ بحَرْثها ونحوه.
والسادس: يكون بسبب قطع شجرٍ بها، بنيّة وضع يده عليها.
والسابع: بسبب كسر حَجرها مع تسويتها، أي: الأرض(٢).
والذي يظهر - بعد تأمّل نصوص المذهب في هذا - ويقرُب من الجزم:
أنّ ذكر المذهب لهذه الأمثلة ليس على سبيل الحَصْر لها، ولا على أنّ الإِحياء لا يكون بغيرها(٣)، بل إنما مثّل بها لأمرين اثنين:
أنّها في وقتهم وزمانهم، وعوائدهم وأعرافهم، كانت دالةً على الإحياء.
(١) لعلّ الصواب: مغمورة، إلّا أن يكون من باب: ((عيشةٍ راضيةٍ))، أي: مرضية، ((وماء دافق))، أي: مدفوق.
(٢) الشرح الصغير ٩٣/٤، ونقله في الذخيرة ١٤٨/٦، عن صاحب التنبيهات، وانظر: شرح المختصر عند قوله ص ٢٨٣: ((والإِحياء بـ تفجير ماء ... ))، وأصله في المدوّنة ١٩٥/٦ من كلام إمام المذهب - رضي الله عنه - .
(٣) خلا ما نصّوا على كون الإِحياء لا يحصل به، قال في المختصر ص ٢٨٣: ((لا بتحويطٍ ورعي كِلاّ وحَفْر بئر ماشيةٍ))، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
823