القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
١٧ - ((الإحياء: ما تقتضي العادة أنّه إحياءٌ لمثل تلك الأرض))(١).
هذا ضابطٌ بذكر مقياس الشيء، وهو ضابطُ ما يحصل به الإِحياء، وأورده الإِمام في صفة الإِحياء الذي هو سببٌ من أسباب الملكيّة.
وقد نقله عن الجواهر بشيءٍ من التصرّف، وهو فيها:
((والمرجوع في حدّه [أي: الإِحياء] إلى العرف، بأن يفعل في الأرض ما تقتضي العادة بكونه إحياءً لمثلها))(٢).
وتُعْرف قيمة هذا الضابط، وما فيه من تحقيق، على المذهب وغيره، وما فيه من جمعٍ وحَصْر لجملة ما يحصل به الإِحياء من صورٍ وجزئياتٍ، تعرف قيمة ذلك حال الوقوف على الخلاف في صور ما يكون إحياءً.
ويأتي - إن شاء الله تعالى - ذكر شيءٍ من ذلك في التطبيقات.
الإِحياء في اللغة: جعل الشيء حياً، والمراد بالإِحياء للأرض: بثّ الحياة فيها، بجعلها صالحةً للانتفاع بعد أن كانت ميّتةً، شبّهت
(١) الذخيرة ١٤٨/٦، وفي تخريج هذا الضابط انظر: التلقين ٤٣١/٢، المعونة ١١٩٤/٢، التمهيد ٢٨٦/٢٢، الجواهر ١٦/٣، جامع الأمّهات ص ٤٤٥، ويأتي نصّه.
(٢) الجواهر ١٦/٣.
821