القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
من ذلك :
((مقصد الوقف المعروف، وسدُّ خلّة الحاجة))(١).
((الوقف باب معروفٍ، فلا يعمل غير معروف))(٢).
((متى كان الوقف على معروف: صحّ، أو معصيةٍ: بطل))(٣).
((وقف ما لا ينتفع به: لا يصحّ))(٤).
((الوقف لغير مصلحةٍ عبث))(٥).
((شأن الوقف بقاء العين))(٦).
وحكمة الوقف ومقصد الشارع في الوقف أمرٌ مهمٌّ مراعى عنده - كما سبق - وقد أبطل القول ببعض الفروع، معلّلاً ذلك بقوله: ((لأنه خلاف سنة الوقف))(٧).
بل قال الإِمام - رحمه الله تعالى - في بيان أصلٍ عام يشمل الوقف وغيره من التبرّعات: ((لا يصحّح الشرع من التصدقات إلاَّ المشتمل على المصالح الخالصة أو الرّاجحة))(٨).
(١) الذخيرة ٣٠٦/٦، ر. أ: ٣١٦/٦، ٣٣٣، ٣٣٤.
(٢) الذخيرة ٦/ ٣١٢.
(٣) الذخيرة ٦/ ٣١٢.
(٤) الذخيرة ٣١٥/٦.
(٥) الذخيرة ٦/ ٣٣٠.
(٦) الذخيرة ٣١٥/٦.
(٧) انظر - مثلاً -: ٣٢٩/٦، وقابله بما في ٣٣٩/٦.
(٨) الذخيرة ٦/ ٣٠٢، ر. في هذا البحث شرح قاعدة: ((كلُّ تصرُّفٍ لا يفيد مقصوده: لا يُشْرع، ويبطل إن وقع)) ص ٣٧٥، ٣٨٤ _ ٣٨٥.
807