القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
القَسْم، على المذهب(١)، وهو أيضاً شاملٌ للعقار والمنقول.
قوله: ((مع بقاء عينها)) قيدٌ لإِخراج ما لا تبقى عينه، كالطعام، فلا يصحّ وقفه، ويأتي بيانه وتفصيله.
قوله: ((صحَّ وقفها))، الصحّة في العقود ترتّب آثارها عليها))(٢).
ذيّل الإِمام الضابط المصدّر بقوله: (( ... لأنه مؤْفٍ بحكمة الوقف))(٣)، أي: أنّ ضبط ما يصحّ وقفه في أنه: كل عينٍ يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها)): صحيحٌ؛ لأن ذلك مُوْفٍ بحكمة الوقف، ومقصد الشارع في شرع الوقف.
وهذا منه - رحمه الله تعالى - تعليلٌ وتدليلٌ لصحّة الضابط بالمقصد الشرعي للوقف.
وأشير هنا إلى احتفاء الإِمام بالمقاصد وتعليل القواعد والأحكام بها، وأذكر هنا ما تجمّع لديّ من كلامه حول المقصد الشرعي للوقف، بياناً لما أجمله في التدليل للضابط، وفي بعض ذلك دليلٌ لجملة قيوده ومحترزاته على وجه الخصوص، وبعضُه أيضاً قد يرقى أن يكون ضابطاً برأسه.
(١) أمّا ما لا يقبل القسم: ((ففيه قولان مرجّحان))، قاله في الشرح الكبير ٧٦/٤، ر. أ: الذخيرة ٣١٤/٦ _ ٣١٥.
(٢) استفيد بعض هذا الشرح من: الخرشي مع حاشية العدوي ٧٨/٧ - ٨٠، وشرح الرصّاع على حدود ابن عرفة ٥٣٩/٢ - ٥٤٢، وفي أمر ((الصحّة)) على الخصوص، ر .: ((الأصل في التصرّفات حملها على الصحّة))، من قواعد هذا البحث ص ٣٩٠.
(٣) الذخيرة ٦/ ٣١٣.
806