القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
عادل بن عبد القادر بن محمد وَلِي قُوتَه (ت. غير معلوم)الناشر
دار النشر الإسلامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥ هجري
مكان النشر
بيروت
قال الإمام - رحمه الله تعالى - :
١٤ - «كلُّ عينٍ يصحُّ الانتفاع بها مع بقاءِ عينها: صحَّ وقفها»(١).
هذه الكليّة ضابطٌ للركن الثالث من أركان الوقف الأربعة، وهو الموقوف (محلّ الوقف)، وهو ضابطٌ بالقضيّة الكليّة، وبيان مقياس الشيء، وهو هنا: ما يصحّ وقفه بتوفّر قيود الضابط المصدّر، وما لا يصحّ وقفه بانتفاء هذه القيود أو تخلّف واحدٍ منها.
العين - هنا - في هذه الكليّة في قوله: «كلّ عينٍ»، هي الذات المقابلة للعرض، وهي هنا: المنفعة، والمشار إليها في لفظ الضابط بـ الانتفاع.
ومراد الإمام بـ: «كلّ عينٍ ...»، أي كل ذاتٍ ملْكِ للواقف، أو مختصٍ به، سواء أكان محوزاً مفرزاً، أم مشتركاً شائعاً، إن كان ممّا يقبل
(١) الذخيرة ٣١٣/٦، وفي تخريج هذا الضابط، انظر ما كتب على قول صاحب المختصر ص ٢٨٥: «صح وقف مملوكٍ ... ولو حيواناً ورقيقاً ... ، وفي وقف كطعامٍ تردّدٌ». وليست من كليّات المقّري، ولا ذكر الإمام ابن عرفة - رحمه الله تعالى - حدّاً في ذلك، مع عقده باباً في المحبّس، الحدود مع شرح الرصّاع ٥٤٢/٢، ر. أ: ٥٣٩/٢ - ٥٤٠.
805